في خطوة جريئة من جهاز حماية المستهلك للمشتري العقاري، ضربة قاسمة للشركات العقارية التي تمارس أساليب النصب العقاري على المواطنين بخصوص عملية فرض رسوم عند نقل ملكية العقار.
أكد الدكتور حسين جمعة ان قرار جهاز حماية المستهلك ضربة قسمت ظهر البعير للشركات المتخصصة في النصب العقاري والجهاز يعلن عن نفسه ويحذر من اتخاذ أي اساليب للمشترين العقاريين وهذه خطوة مهمة وجادة لطمأنة المواطن المصري مؤكدا أنها خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وقضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتي تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقابل رسوم جراءات نقل ملكية الوحدة اليه .
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكي أية رسوم أو تكلفة إضافية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر ) خلال شهر فبراير 2020 والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابياً، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاً لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقارى مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1 ، 15/2 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .
وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الاعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات ، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية .
وناشد الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.