الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

الضرائب تطالب أصحاب المشروعات بالحصول على شهادة تصنيف من «جهاز التنمية»

اخبار 2023-12-06 11:51 التعليقات

الضرائب تطالب أصحاب المشروعات بالحصول على شهادة تصنيف من «جهاز التنمية»

الضرائب تطالب أصحاب المشروعات بالحصول على شهادة تصنيف من «جهاز التنمية»
كتب فريق التحرير

دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

وأوضح "الدكتور فايز الضباعني" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وقال الدكتور فايز الضباعني أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.

أخبار شبيهة

التعليقات