الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

بعد تحريك سعر الوقود.. اعرف عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وتعريفة ركوب المواصلات

طاقة 2024-03-22 10:00 التعليقات

بعد تحريك سعر الوقود.. اعرف عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وتعريفة ركوب المواصلات

بعد تحريك سعر الوقود.. اعرف عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وتعريفة ركوب المواصلات
تحريك سعر الوقود
كتب عادل السيد

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وقامت باتخاذ عددا من الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتر.
السولار 10 جنيه / لتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.
البوتاجاز100 جنيه / اسطوانة.
وأوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أنه في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة .


ونستعرض في هذا التقرير عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وتعريفة أجرة المواصلات بعد تحريك سعر الوقود.

عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين

نظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الاحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات

جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

7ـ الاعتداء على رجال المرور.

8ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب

أخبار شبيهة

التعليقات