بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، مؤكدًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
قال الوزير، إن الضريبة وفقًا للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أى متناهى الصغر،: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».
دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد ٥ سنوات.
أشار إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من ٥٪ إلى ٢٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.