أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
ونرصد إجراءات وخطوات الحصول على ترخيص بناء.
- على المالك أو من يمثله قانونًا، التعاقد مع مهندس للقيام بإعداد ملف الترخيص.
- يقوم المهندس بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.
- مسؤولية المهندس عن صحة المستندات المرفقة بملف الترخيص ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
- يقدم المهندس إلى المركز التكنولوجي الملف بالمستندات والرسومات مع إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسوم.
- يحصل مقدم الملف على رقم مسلسل من المركز التكنولوجي مع إرسال الملف إلى الجامعة خلال يومين.
- تقوم الجامعة بالمراجعة والفحص، والتأكد من مطابقة الرسومات لاشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، وبعدها يتم إرسال الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوعين.
- يقوم المركز التكنولوجي بإحالة الملف إلى لجنة فحص مشكلة بقرار المحافظ، تضم المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.
- لجنة الفحص دورها مراجعة المستندات وصحة الإجراءات، وإرسال الملف إلى المركز.
- تقوم الجهة الإدارية التابع لها المركز باعتماد شهادة الصلاحية لأعمال الترخيص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات، إلا بعد التوقيع على الإقرارات بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف والمقاولة بالمركز التكنولوجي.
- في حالة عدم استيفاء البيانات، يجب على الجامعة أو لجنة الفحص إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي لإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال 21 يومًا.
الارتفاع المسموح به للعقار في اشتراطات البناء الجديدة
وفيما يتعلق بالارتفاع المسموح به، وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، باستثناء المشروعات القومية من إسكان وخلافه، فهي عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.