أصدر الدكتور خالد الغناني، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا بإخضاع المسطح البالغ مساحته (٢١ف، ١٤ط ،١٣.٧س) الكائن بجوار تل كوم الحمامات نمرة (١) قسم ثالث فصل ٢٨ ناحية جمصة - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.
كما أصدر الوزير قرارا آخر بإخضاع المسطح البالغ مساحته (٢٩٤٠ف، ١٨ط، ٨س) الكائن بقرية ميت رهينة - البدرشين بمحافظة الجيزة، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ر؛ ١٩٨٣ لسنة ١١٧قم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٤ لسنة ٨٢ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم؛ ٢٠١٩ لسنة ٦٥٥ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة ٢٠٢١/٢/٢٣بتاريخ.
وتنص المادة ٢٠من قانون حماية الآثار رقـم ١٩٨٣ لـسنة ١١٧ والمـستبدلة بالقانون رقم أن على ٢٠١٨ لسنة ٩١ لا يجوز منح تراخيص للبنـاء فـى المواقـع أو الأراضى الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مـدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثا ر أو الأراضـى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كذلك لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجـار أو أخـذ أتربـة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فـى معـالم هـذه المواقـع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غيـر المأهولـة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـى التـى يتبـين للمجلس، بناء على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بهـا، كمـا يـسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيه، أو فى جميع الأحوال، وتشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صـدور التـرخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هـذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلـق بالمنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.