- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة " معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، الأولى مادة 93 مكررا ( 3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي وأصبحت تنص على " أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي".
كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4): والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن "يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولي على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما نص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه يجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، "أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.
- وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وتمت الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، قام بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة، كما استندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، وكذا المشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التى تزخر بها العديد من المحافظات.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إن تلك المراكز تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بما يسهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، وذلك لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية.
- في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بني سويف، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
- استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية.
وتمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون "بوابة العمرة"، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.