كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وأضاف خطاب في تصريحات خاصة للبوست الاقتصادي، أن الأسبوع الأول للتقديمات مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن التسهيلات المقدمة في السداد والتي تصل لمدة 30 سنة، بجانب فائدة متناقصة 3٪.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة وأسلوب الحجز للتقديم وطريقة رفع مستندات وحدات سكن لكل المصريين، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع الخاص بها وهو: WWW.shmff.gov.eg، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية:
1- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار "المرفقين بكراسة الشروط" بخط واضح وإرفاقها ضمن المستندات.
2- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، إضافة للمستندات التالية " بصيغة pdf بحد أقصى 2MG" لتحملها على الموقع بملف واحد:
-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه"سارية".
-شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة" الزوج والزوجة إذا كانت تعمل على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ معاصر للإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة وذلك إن وجد.
-أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية"عمل إضافي- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي-معاش استثنائي أو خلافه-امتلاك أي سندات أو أسهم او ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي"، تفيد صافي الدخل السنوي او الشهري للفرد أو الأسرة "الزوج أو الزوجة إذا كانت تعمل" على أن تكون مختومة ومؤخرة ومعتمدة.
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
1-تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
2-مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
1-تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحة بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
2-مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
النسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
1-شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم.
2-صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
3-شهادة التأمينات الاجتماعية"إن وجدت"، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
4-مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
1-طابعة معتمدة من بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
2-صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.